السيد البروجردي
483
جامع أحاديث الشيعة
* ( 14 ) باب ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده * 1443 ( 1 ) يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 439 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يمين للولد ( 1 ) مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده ( 2 ) يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 440 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك ( 2 ) مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ( رحم - كا ) ويأتي مثله في رواية منصور من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين عن فقيه وأمالي الشيخ وأمالي الصدوق . نوادر أحمد بن محمد 26 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . الجعفريات 113 - في حديث مثله . ( 3 ) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي لا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه . ( 4 ) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها . * ( 15 ) باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو تحليل حرام أو قطيعة رحم * قال الله تعالى في سورة البقرة ( 2 ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
--> ( 1 ) لولد - يب ( 2 ) للمملوك - يب .